تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

10

تبيان الصلاة

الآخر إمّا لأجل اختلاف نقل عليّ بن يقطين » « 1 » ، أو من بعض من روى عنه الرواية لا بعين عبارتها ، بل بنحو النقل بالمعنى . وكذا الرواية 9 من هذا الباب ليست رواية مستقلة غير رواية عليّ بن يقطين فهذه الرواية وإن كان سندها ينتهى إلى سعد بن أبي خلف ، والظاهر من الرواية هو كون سعد المذكور حاضرا حينما سأل عليّ بن يقطين من المعصوم عليه السّلام « لأنّه قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمرّ بها ، قال : إن كان ممّا قد سكنه أتم فيه الصّلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصّر » ولم يكن فيها لفظ الاستيطان ، بل جعل ملاك الاتمام والقصر السكون فيه وعدمه . ولكن ليست هذه الرواية غير ما رواها علي بن يقطين السائل عن المسألة من الإمام عليه السّلام « 2 » . إنّما الكلام في الرواية 8 من الباب المذكور الّتي ينتهي سندها إلى حماد بن عثمان ، وهو يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قد يتوهم أن هذه الرواية أيضا لم تكن غير ما رواها عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام لقوة احتمال الاشتباه وذكر أبي عبد اللّه عليه السّلام بدل أبي الحسن عليه السّلام . ووجه هذا الاحتمال رواية حماد هذا الحكم عن عليّ بن يقطين كما نرى في الرواية 6 و 10 من الباب المذكور ، ولكن هذا التوهّم في غير محله لكونه خلاف الظاهر .

--> ( 1 ) - الرواية 1 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 2 ) - أقول : والشاهد على ذلك هو انّه اخبر عما سأل عليّ بن يقطين ، فليست الرواية الصادرة عن الإمام عليه السّلام إلّا ما رواها عليّ بن يقطين . ( المقرّر )